السيد كمال الحيدري

360

منهاج الصالحين (1425ه-)

له ، ولعلّ ذلك كان لعدم قابليّتها للقسمة في ذلك الزمان أو بسبب تحقّق الضرر في قسمتها . المسألة 1224 : إذا باع الشريك بعض حصّته ، ثبتت الشفعة للآخر فيها ، فيحقّ له فسخ البيع وأخذ الحصّة المباعة بالثمن المسمّى . وكذا لو باع الشريك حصّته إلى اثنين أو أكثر فصار الشركاء بعد البيع أكثر من اثنين ، فلا يسقط حقّ الشفعة للشريك الذي كان قبل البيع . المسألة 1225 : لا يشترط في ثبوت حقّ الشفعة أن يكون الشريكان متساويين في مقدار ما يملكانه من العين ، بل يجوز لصاحب الحصّة الأقلّ الأخذ بالشفعة ، إذا باع شريكه ، وكذا العكس . المسألة 1226 : إذا كانت العين مشتركة ، بعضها وقفٌ وبعضها ملكٌ طلق ، فإذا بيع الملك ، لم يكن للموقوف عليه الشفعة وإن تعدّد . وإذا بيع الوقف - في مورد الجواز - ثبتت الشفعة للشريك إذا كان واحداً . المسألة 1227 : إذا باع الشخص ملكه غير المشترك مع الحصّة المشتركة صفقةً واحدة ، كما لو كان له دارٌ غير مشتركة ، ونصف بستانٍ مشتركٌ مع غيره ، فباع الدار وحصّته من البستان ، ثبت لشريكه في البستان الشفعة في حصّته من البستان دون الدار . في الشفيع المسألة 1228 : يشترط في الشفيع أن يكون قادراً على أداء الثمن الذي دفعه المشتري للشريك . فلا تثبت للعاجز عنه ، ولا تثبت لمن كان قادراً على بذل الرَّهن ، أو وجد من يضمنه . إلّا أن يرضى المشتري بذلك . ولو ادّعى الشفيع أنّ الثمن موجودٌ في بلدٍ أو مكانٍ آخر ، أُجِّل بمقدار وصول المال إليه . فإذا انتهى الأجل فلا شفعة . ولو كان الأجل طويلًا ومضرّاً بالمشتري فلا شفعة أيضاً . المسألة 1229 : إذا كان الشفيع جاهلًا بحصول البيع ، وعلم به بعد مدّة ، لم تسقط الشفعة وإن طالت المدّة ، فله الحقّ بالفسخ والأخذ بالشفعة .